السيد أمير محمد القزويني

139

مناظرات عقائدية بين الشيعة وأهل السنة

وجوبهما وأنّهما سنّة كما في ص 132 من الميزان للشعراني من جزئه الأول . ومنها : قول بعضهم بشرطية الستر في الصلاة وبعضهم أنّه ليس بشرط كما في ص 135 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول بعضهم بوجوب غسل اليدين قبل الوضوء وقول بعضهم بعدم وجوبه كما في ص 116 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول أبي حنيفة بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وقول الثلاثة بوجوبها كما في ص 140 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول بعضهم بوجوب التسمية عند الوضوء ، وقول بعضهم أنّه ليس بواجب كما في ص 116 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول مالك وأحمد بوجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وقول أبي حنيفة والشافعي بوجوب مسح البعض ، واختلفا في قدره كما في 117 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول الأئمة الثلاثة إنّ المسح على العمامة لا يجزي ، وقول الإمام أحمد أنّه يجزي كما في 117 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بعدم وجوب الترتيب في الوضوء ، وقول الإمام أحمد والإمام الشافعي بوجوبه فيه كما في ص 119 من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول . ومنها : قول الإمام أبي حنيفة أنّه لا يتعيّن لفظ اللّه أكبر بل